رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6929 · ص. المطبوع 140 · الشرح
( لَا ) يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ ( إبْرَاؤُهٌ مَدْيُونَهُ أَوْ ) إبْرَائِهِ ( كَفِيلَهُ ) بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ الشَّفِيعُ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ فَسَكَتَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ( وَ ) لَا ( رِدَّتُهُ ) بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ( فَلَا تَبِينُ زَوْجَتُهُ ) لِأَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِهِ 140 وَالْقَوْلُ لَهُ اسْتِحْسَانًا .
قُلْت : وَقَدَّمْنَا عَلَى النَّوَازِلِ خِلَافَهُ فَلَعَلَّهُ قِيَاسٌ فَتَأَمَّلْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث