رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَعُقْرٌ وَجَبَ بِوَطْءِ مَشْرِيَّةٍ 164 بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ ) كُلُّ ذَلِكَ ( يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ) كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ وَالْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ( يُبَاعُ فِيهِ ) وَلَهُمْ اسْتِسْعَاؤُهُ أَيْضًا زَيْلَعِيٌّ وَمُفَادُهُ أَنَّ زَوْجَتَهُ لَوْ اخْتَارَتْ اسْتِسْعَاءَهُ لِنَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا ذَلِكَ أَيْضًا بَحْرٌ مِنْ النَّفَقَةِ ( بِحَضْرَةِ مَوْلَاهُ ) أَوْ نَائِبِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَفْدِيَهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْكَسْبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِحُضُورِ الْمَوْلَى ; لِأَنَّ الْعَبْدَ خَصْمٌ فِيهِ ( وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ بِالْحِصَصِ وَ ) يَتَعَلَّقُ ( بِكَسْبٍ حَصَلَ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ ) وَيَتَعَلَّقُ ( بِمَا وُهِبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ ) مَوْلَاهُ هَذَا قَيْدٌ لِلْكَسْبِ وَالْإِنْهَابِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَبْدِ ; لِأَنَّهُ الْخَصْمُ فِي كَسْبِهِ ، ثُمَّ إنَّمَا يَبْدَأُ بِالْكَسْبِ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يُسْتَوْفَى مِنْ الرَّقَبَةِ . 165 قُلْت : وَأَمَّا الْكَسْبُ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْإِذْنِ فَحَقٌّ لِلْمَوْلَى فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا . قَالَ شَيْخُنَا : وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ اكْتَسَبَ الْمَحْجُورُ شَيْئًا وَأَوْدَعَهُ عِنْدَ آخَرَ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُودَعِ لِلْمَوْلَى تَضْمِينُهُ ; لِأَنَّهُ كَمُودِعِ الْغَاصِبِ فَتَأَمَّلْهُ ( لَا ) يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ ( بِمَا أَخَذَهُ مَوْلَاهُ مِنْهُ قَبْلَ الدَّيْنِ وَطُولِبَ ) الْمَأْذُونُ ( بِمَا بَقِيَ ) مِنْ الدَّيْنِ زَائِدًا عَنْ كَسْبِهِ وَثَمَنِهِ ( بَعْدَ عِتْقِهِ ) وَلَا يُبَاعُ ثَانِيًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث