رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
215 قَوْلُهُ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الْغَيْرِ ) وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ كَمَا مَرَّ فَلَوْ غَصَبَ حُرًّا صَغِيرًا ضَمِنَ إلَّا إنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَلَوْ غَرِقَ أَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ ضَمِنَ ا هـ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ( قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ ) زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَيْدًا آخَرَ وَنَصُّهُ : اسْتِخْدَامُ عَبْدِ الْغَيْرِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْخِدْمَةُ غَصَبَ لِقَبْضِهِ بِلَا إذْنِهِ ، حَتَّى إذَا هَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ يَضْمَنُ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ الْخِدْمَةُ لَا يَضْمَنُ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدَ الْغَيْرِ أَوْ لَا ا هـ ( قَوْلُهُ وَفِيهَا إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ الْمَتْنِ ح إلَّا أَنْ يُقَالَ قَصَدَ بِنَقْلِهَا تَوْضِيحَ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَيْ فِي عَمَلِ غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَفْسَ الْعَبْدِ وَحْدَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الْآمِرُ ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ كُلَّهُ فِي نَفْعِهِ ) هَذَا مَا عَلَّلَ بِهِ قَاضِي خَانْ حِينَ أَفْتَى بِالضَّمَانِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ نَفْعَ الْآمِرِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِعَدَمِ تَجَزِّيهِ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدُ نَفْعَ نَفْسِهِ أَيْضًا ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَصْعَدْ إلَّا بِأَمْرِهِ يُوَضِّحُهُ مَا فِي الْعِمَادِيَّةِ أَيْضًا : غُلَامٌ حَمَلَ كُوزَ مَاءٍ لِبَيْتِ مَوْلَاهُ بِإِذْنِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ رَجُلٌ كُوزَهُ لِيَحْمِلَ مَاءً لَهُ مِنْ الْحَوْضِ فَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ : مَرَّةً يَضْمَنُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ : كُلَّهَا ; لِأَنَّهُ نَسَخَ فِعْلُهُ فِعْلَ الْمَوْلَى ا هـ فَحَيْثُ ضَمِنَ الْكُلَّ مَعَ أَنَّ الْعَبْدَ فِي خِدْمَةِ الْمَوْلَى يُضْمَنُ فِي مَسْأَلَتِنَا بِالْأَوْلَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث