رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7086 · ص. المطبوع 222 · الشرح
( قَوْلُهُ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ إلَخْ ) قَدْ مَرَّ أَنَّ الشَّفِيعَ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ الْحُكْمِ قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ آخِرَ الْبَابِ الْآتِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ حُمِلَ الْإِسْقَاطُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي فَلِمَ لَا يَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ أَخْذُهَا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ 222 ثُمَّ رَأَيْت ط نَقَلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَدَمَ أَخْذِ الْبَاقِينَ نَصِيبَ التَّارِكِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّرْكِ لِتَقَرُّرِ مِلْكِهِ بِالْقَضَاءِ لَا لِانْقِطَاعِ حَقِّهِمْ بِهِ مَعَ صِحَّةِ التَّرْكِ مِنْهُ ا هـ وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ ) أَيْ مُزَاحَمَةِ الْمُشَارِكِ لَهُمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَزَوَالُهَا بِتَرْكِهِ قَبْلَ تَقَرُّرِ مِلْكِهِ وَفِي النِّهَايَةِ إذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا أَوْ يَدَعَهَا لِأَنَّ مُزَاحَمَةَ مَنْ سَلَّمَ قَدْ زَالَتْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ( قَوْلُهُ فِي الْجَمِيعِ ) أَيْ جَمِيعِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ ) أَيْ الْغَائِبُ فِي الصُّورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهَا ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَإِنْ قُضِيَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ ، وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ فَبِثُلُثٍ مَا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ مِثْلَ الْأَوَّلِ ) أَيْ لَوْ كَانَ الَّذِي حَضَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ كَشَرِيكَيْنِ أَوْ جَارَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ فَوْقَهُ ) كَأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ جَارًا وَالثَّانِي شَرِيكًا فَيُقْضَى لَهُ بِالْكُلِّ وَيَبْطُلُ شُفْعَةُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ دُونَهُ ) كَعَكْسِ مَا قُلْنَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث