رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
لَا تَخْفَى مُنَاسَبَتُهَا ( وَهِيَ ) الْمُعَامَلَةُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ; فَهِيَ لُغَةً وَشَرْعًا مُعَاقَدَةٌ ( دَفْعُ الشَّجَرِ ) وَالْكُرُومُ ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالشَّجَرِ مَا يَعُمُّ غَيْرَ الْمُثْمِرِ كَالْحُورِ وَالصَّفْصَافِ ؟ لَمْ أَرَهُ 286 ( إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ ) مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ حُكْمًا وَخِلَافًا ( وَ ) كَذَا ( شُرُوطًا ) تُمْكِنُ هُنَا لِيَخْرُجَ بَيَانُ الْبَذْرِ وَنَحْوِهِ ( إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ) فَلَا تُشْتَرَطُ هُنَا : ( إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ) إذْ لَا ضَرَرَ ( بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ ) كَمَا مَرَّ ( وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ تُتْرَكُ بِلَا أَجْرٍ ) وَيَعْمَلُ بِلَا أَجْرٍ وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِأَجْرٍ ( وَإِذَا اُسْتُحِقَّ النَّخِيلُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ ، وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ وَ ) الرَّابِعُ ( بَيَانُ الْمُدَّةِ 287 لَيْسَ بِشَرْطٍ ) هُنَا اسْتِحْسَانًا لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهِ عَادَةً ( وَ ) حِينَئِذٍ ( يَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ ) فِي أَوَّلِ السَّنَةِ ، وَفِي الرَّطْبَةِ عَلَى إدْرَاكِ بَذْرِهَا إنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثَمَرٌ فَسَدَتْ . ( وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ ، وَلَوْ تَبْلُغُ ) الثَّمَرَةُ فِيهَا ( أَوْ لَا ) تَبْلُغُ ( صَحَّ ) لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ ( فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( وَإِلَّا ) فَسَدَتْ ( فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ ) لِيَدُومَ عَمَلُهُ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرِ .
لَا تَخْفَى مُنَاسَبَتُهَا ( وَهِيَ ) الْمُعَامَلَةُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ; فَهِيَ لُغَةً وَشَرْعًا مُعَاقَدَةٌ ( دَفْعُ الشَّجَرِ ) وَالْكُرُومُ ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالشَّجَرِ مَا يَعُمُّ غَيْرَ الْمُثْمِرِ كَالْحُورِ وَالصَّفْصَافِ ؟ لَمْ أَرَهُ 286 ( إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ ) مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ وَهِيَ كَالْمُزَارَعَةِ حُكْمًا وَخِلَافًا ( وَ ) كَذَا ( شُرُوطًا ) تُمْكِنُ هُنَا لِيَخْرُجَ بَيَانُ الْبَذْرِ وَنَحْوِهِ ( إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ) فَلَا تُشْتَرَطُ هُنَا : ( إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ) إذْ لَا ضَرَرَ ( بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ ) كَمَا مَرَّ ( وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ تُتْرَكُ بِلَا أَجْرٍ ) وَيَعْمَلُ بِلَا أَجْرٍ وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِأَجْرٍ ( وَإِذَا اُسْتُحِقَّ النَّخِيلُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ ، وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ وَ ) الرَّابِعُ ( بَيَانُ الْمُدَّةِ 287 لَيْسَ بِشَرْطٍ ) هُنَا اسْتِحْسَانًا لِلْعِلْمِ بِوَقْتِهِ عَادَةً ( وَ ) حِينَئِذٍ ( يَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ ) فِي أَوَّلِ السَّنَةِ ، وَفِي الرَّطْبَةِ عَلَى إدْرَاكِ بَذْرِهَا إنَّ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَحْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثَمَرٌ فَسَدَتْ . ( وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ ، وَلَوْ تَبْلُغُ ) الثَّمَرَةُ فِيهَا ( أَوْ لَا ) تَبْلُغُ ( صَحَّ ) لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ ( فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( وَإِلَّا ) فَسَدَتْ ( فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ ) لِيَدُومَ عَمَلُهُ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث