رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ وَخِتَانٍ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ 371 وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : إنَّ الِاخْتِتَانَ لَيْسَ بِضَرُورَةٍ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ يَشْتَرِيَ أَمَةً تَخْتِنُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ كَمَا سَيَأْتِي . وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ الْخَافِضَةَ أَيْضًا لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهَا وَهِيَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ ، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الِاحْتِقَانِ لِأَنَّهُ مُدَاوَاةٌ وَيَجُوزُ الِاحْتِقَانُ لِلْمَرَضِ ، وَكَذَا لِلْهُزَالِ الْفَاحِشِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْمَرَضِ هِدَايَةٌ ، لِأَنَّ آخِرَهُ يَكُونُ الدَّقُّ وَالسَّلُّ ، فَلَوْ احْتَقَنَ لَا لِضَرُورَةٍ بَلْ لِمَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ بِأَنْ يَتَقَوَّى عَلَى الْجِمَاعِ لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ ( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ . وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ : إذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرَ الْفَرْجِ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصِيبَهَا وَجَعٌ لَا تَحْتَمِلُهُ يَسْتُرُوا مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مَوْضِعَ الْعِلَّةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا عَنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ ا هـ فَتَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ " يَنْبَغِيَ " هُنَا لِلْوُجُوبِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث