رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7438 · ص. المطبوع 376 · الشرح
( وَلَا يُعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ مَلَكَهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي ) بَعْدَ الْمِلْكِ ( قَبْلَ قَبْضِهَا 376 وَلَا بِوِلَادَةٍ حَصَلَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ مِلْكِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا ( كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ حَيْضَةٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ ( قَبْلَ إجَازَةِ بَيْعِ فُضُولِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا ) يُعْتَدُّ أَيْضًا ( بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ) شِرَاءً ( صَحِيحًا ) لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ ( وَيَجِبُ بِشِرَاءِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) مِنْ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا لِتَمَامِ مِلْكِهِ الْآنَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث