رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7596 · ص. المطبوع 435 · الشرح
( وَحَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ ) وَهِيَ الَّتِي يُنْزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا بِالْبَعِيرِ ( كَبِئْرِ الْعَطَنِ ) وَهِيَ الَّتِي يُنْزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا بِالْيَدِ ، وَالْعَطَنُ مُنَاخُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْبِئْرِ ( أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ) وَقَالَا : إنْ لِلنَّاضِحِ فَسِتُّونَ . وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ : لَوْ عَمَّقَ الْبِئْرَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يُزَادُ عَلَيْهَا ا هـ . - 435 لَكِنْ نَسَبَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ لِمُحَمَّدٍ ثُمَّ قَالَ : وَيُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَعَزَاهُ لِلتَّتِمَّةِ . ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ التَّقْدِيرُ فِي بِئْرٍ وَعَيْنٍ بِمَا ذُكِرَ فِي أَرَاضِيِهِمْ لِصَلَابَتِهَا ، وَفِي أَرَاضِيِنَا رَخَاوَةٌ فَيُزَادُ لِئَلَّا يَنْتَقِلَ الْمَاءُ إلَى الثَّانِي وَعَزَاهُ لِلْهِدَايَةِ ، وَعَزَاهُ الْبُرْجَنْدِيُّ لِلْكَافِي فَلْيُحْفَظْ ( إذَا حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) فَلَوْ فِي غَيْرِ مَوَاتٍ أَوْ فِيهِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .
وَعِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ : وَفِيهِ رَمَزَ إلَى أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيمَ ، فَلَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ مِنْ الْحَرِيمِ مَا شَاءَ وَإِلَى أَنَّ الْمَاءَ لَوْ غَلَبَ عَلَى أَرْضٍ تَرَكَهَا الْمُلَّاكُ أَوْ مَاتُوا أَوْ انْقَرَضُوا لَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهَا فَلَوْ تَرَكَهَا الْمَاءُ بِحَيْثُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ جَازَ إحْيَاؤُهَا وَعَزَاهُ لِلْمُضْمَرَاتِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث