رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ وَلَا يَصْلُحُ الْمَاءُ ) أَيْ مَاءُ الشِّرْبِ الْغَيْرِ الْمُحْرَزِ ( قَوْلُهُ بَدَلَ خُلْعٍ ) فَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْ الشِّرْبِ شَيْءٌ وَعَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَهْرَ الَّذِي أَخَذَتْهُ ، لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ بِالتَّسْمِيَةِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى مَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَتَاعٍ فَإِذَا لَيْسَ فِي بَيْتِهَا شَيْءٌ كِفَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَصَلَحَ إلَخْ ) وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْقَبُولِ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ رَدُّ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ مَجَّانًا أَتْقَانِيٌّ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ قِصَاصٍ فَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ عِنَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمَهْرُ نِكَاحٍ ) وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَتْقَانِيٌّ زَادَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى : وَلَا يُقْرَضُ وَلَا يُرْهَنُ وَلَا يُعَارُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَقْدَ بِبَدَلٍ هُوَ غَيْرُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهَذِهِ الْعُقُودُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الشِّرْبَ إلَخْ ) عِلَّةٌ أُخْرَى أَوْ بَيَانٌ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ ) صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ اشْتَرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ أَرْضًا بِغَيْرِ شِرْبٍ ثُمَّ ضَمَّ الشِّرْبَ إلَيْهَا وَبَاعَهَا فَيُصْرَفُ مِنْ الثَّمَنِ إلَى ثَمَنِ الْأَرْضِ ، وَيُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث