رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7685 · ص. المطبوع 473 · الشرح
( أَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ ) أَيْ أَغْرَاهُ بِصِيَاحِهِ ( مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ ) إذْ الزَّجْرُ دُونَ الْإِرْسَالِ وَالْفِعْلُ يُرْفَعُ بِمَا هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلُهُ كَنَسْخِ الْحَدِيثِ ( أَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ ) إذْ الزَّجْرُ إرْسَالٌ حُكْمًا ( أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مَا أُرْسِلَ إلَيْهِ ) 473 لِأَنَّ غَرَضَهُ أَخْذُ كُلِّ صَيْدٍ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ ، حَتَّى لَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيُودٍ كَثِيرَةٍ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَتَلَ الْكُلَّ أَكَلَ الْكُلَّ ( أَكَلَ ) فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا ذَكَرْنَا ( كَصَيْدٍ رُمِيَ فَقُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ ) فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ ( لَا الْعُضْوُ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { ۝ مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيْتَةٌ } " وَلَوْ قَطَعَهُ وَلَمْ يُبِنْهُ ، فَإِنْ اشْتَمَلَ الْتِئَامُهُ أُكِلَ الْعُضْوُ أَيْضًا وَإِلَّا لَا مُلْتَقًى ( وَإِنْ قَطَعَهُ ) الرَّامِي ( أَثْلَاثًا وَأَكْثَرُهُ مَعَ عَجْزِهِ أَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأْسِهِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَ كُلُّهُ ) لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يُمْكِنُ حَيَاةٌ فَوْقَ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ أَكْثَرُهُ مَعَ رَأْسِهِ لِلْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث