رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7712 · ص. المطبوع 484 · الشرح
( وَإِذَا طَلَبَ ) الْمُرْتَهِنُ ( دَيْنَهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ رَهْنِهِ ) لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا مَرَّتَيْنِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ عِنْدَ الْعَدْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ شَرْحُ مَجْمَعٍ ( فَإِنْ أَحْضَرَ سَلَّمَ ) لَهُ ( كُلَّ دَيْنِهِ أَوَّلًا ثُمَّ ) سَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ ( رَهْنَهُ ) تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ ( وَإِنْ طَلَبَ ) دَيْنَهُ ( فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ ) لِلرَّهْنِ ( فَكَذَلِكَ ) الْحُكْمُ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤْنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ) لِحِمْلِهِ مُؤْنَةٌ ( سَلَّمَ دَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ لَا النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان .
وَنَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إحْضَارِهِ أَصْلًا مَعَ قِيَامِهِ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ا هـ فَلْيُحْفَظْ ( وَ ) لَكِنْ ( لِلرَّاهِنِ 484 أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا هَلَكَ ) وَهَذَا كُلُّهُ إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَهُ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إحْضَارِهِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ كُلِّ نَجْمٍ حَلَّ كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَقَالَ نَظْمًا : ﴿﴾ وَلَا دَفْعَ مَا لَمْ يُحْضِرْ الرَّهْنَ أَوْ يَكُنْ ﴿﴾ ﴿﴾ بِغَيْرِ مَكَانِ الْعَقْدِ وَالْحَمْلُ يَعْسُرُ ﴿﴾ 485 ﴿﴾ كَذَا النَّجْمُ أَوَّلًا دُونَ دَعْوَى مَدِينِهْ ﴿﴾ ﴿﴾ هَلَاكًا وَهَذَا فِي النِّهَايَةِ يُذْكَرُ ﴿﴾
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث