رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 775 · ص. المطبوع 604 · الشرح
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ) يَعْنِي إنْ لَمْ يَكُنْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، فَلَوْ حَصَلَتْ بَعْدَهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّةِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ ; أَمَّا فِي الْحَدَثِ الْعَمْدِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالِاحْتِلَامِ فَلِأَنَّ الْمَوْصُوفَ بِهَا لَا يَخْلُو عَنْ اضْطِرَابٍ أَوْ مُكْثٍ يَصِيرُ بِهِ مُؤَدِّيًا جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ ، وَكَيْفَمَا كَانَ فَالصُّنْعُ مِنْهُ مَوْجُودٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمُرَادَ وُجُودُ عَمَلٍ يُنَافِي الصَّلَاةَ عَمْدًا وَلَا عَمْدَ مِنْ هَؤُلَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيَّ ( قَوْلُهُ أَوْ خُرُوجِهِ مِنْ مَسْجِدٍ ) الْمُرَادُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ الْمُتَقَدِّمِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي صَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ جَبَّانَةٍ أَوْ دَارٍ ( قَوْلُهُ بِظَنِّ حَدَثٍ ) بِأَنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَظَنَّ أَنَّهُ دَمٌ مَثَلًا . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلظَّنِّ دَلِيلٌ ، بِأَنْ شَكَّ فِي خُرُوجِ رِيحٍ وَنَحْوِهِ يَسْتَقْبِلُ مُطْلَقًا بِالِانْحِرَافِ عَمَلًا بِمَا هُوَ الْقِيَاسُ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا بَحْرٌ ، وَقَيَّدَ بِظَنِّ الْحَدَثِ لِأَنَّهُ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ بِلَا وُضُوءٍ ، أَوْ أَنَّ مُدَّةَ مَسْحِهِ انْقَضَتْ ، أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً أَوْ رَأَى سَرَابًا فَظَنَّهُ مَاءً وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ أَوْ حُمْرَةً فِي ثَوْبِهِ فَظَنَّهَا نَجَاسَةً فَانْصَرَفَ تَفْسُدُ بِالِانْحِرَافِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ وَلِهَذَا لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُ .
وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالِاسْتِخْلَافُ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ ; لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ فَتَبْطُلُ بَحْرٌ : أَيْ لَوْ اسْتَخْلَفَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِوُجُودِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ مِنْ الْعُذْرِ فَإِنَّ الْعَمَلَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِقِيَامِ الْعُذْرِ فَكَانَ الِاسْتِخْلَافُ كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ يَحْتَاجُ لِصِحَّتِهِ قَصْدُ الْإِصْلَاحِ وَقِيَامُ الْعُذْرِ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ ( قَوْلٌ أَوْ احْتِلَامٍ إلَخْ ) الْأَحْسَنُ أَوْ مُوجِبِ غُسْلٍ لِيَشْمَلَ الْحَيْضَ قُهُسْتَانِيٌّ وَأَرَادَ بِالِاحْتِلَامِ الْإِمْنَاءَ لِأَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ نَوْمٍ لَا يُسَمَّى احْتِلَامًا ، وَأَفَادَ أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَكِنْ هَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ لِمَا فِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي : النَّوْمُ إمَّا عَمْدًا أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيَمْنَعُ الْبِنَاءَ . وَالثَّانِي قِسْمَانِ : مَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ : كَالنَّوْمِ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا . وَمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ ; كَالْمَرِيضِ إذَا صَلَّى مُضْطَجِعًا فَنَامَ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَهُ الْبِنَاءُ فَغَيْرُ الْعَمْدِ لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ اتِّفَاقًا 604 سَوَاءٌ نَقَضَ الْوُضُوءَ أَوْ لَا ، بِخِلَافِ الْعَمْدِ ا هـ مُلَخَّصًا .
( قَوْلُهُ لِنُدْرَتِهَا ) أَيْ وَلِفِعْلِ الْمُنَافِي فِي صُورَةِ الْحَدَثِ الْعَمْدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث