رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَإِنْ رَهَنَا رَجُلًا رَهْنًا ) وَاحِدًا ( بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا صَحَّ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَيُمْسِكُهُ إلَى اسْتِيفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ ) إذْ لَا شُيُوعَ .
( وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ ) لِحَبْسِ الْكُلِّ بِكُلِّ الدَّيْنِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ - - 499 فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ أَحَدَهُمَا إذَا أَدَّى مَا سَمَّى لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ فِي الرَّهْنِ لَا الْبَيْعِ هُوَ الْأَصَحُّ ( وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ( عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ( رَهَنَهُ هَذَا الشَّيْءَ ) كَعَبْدٍ مَثَلًا عِنْدَهُ ( وَقَبَضَهُ ) لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ كُلِّهِ رَهْنًا لِهَذَا وَكُلِّهِ رَهْنًا لِذَاكَ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَلَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ لِلُزُومِ الشُّيُوعِ - 500 فَتَهَاتَرَتَا وَحِينَئِذٍ فَتَهْلِكُ أَمَانَةً إذْ الْبَاطِلُ لَا حُكْمَ لَهُ هَذَا ( إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا ، فَإِنْ أَرَّخَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى وَكَذَا إذَا كَانَ ) الرَّهْنُ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَ ) ذُو الْيَدِ ( أَحَقَّ ) لِقَرِينَةِ سَبْقِهِ .
( وَلَوْ مَاتَ رَاهِنُهُ ) أَيْ رَاهِنُ الْعَبْدِ مَثَلًا ( وَ ) الْحَالُ أَنَّ ( الرَّهْنَ مَعَهُمَا ) أَيْ فِي أَيْدِيهِمَا ( أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ لَيْسَ الْعَبْدُ مَعَهُمَا فَإِنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ زَيْلَعِيٌّ ( فَبَرْهَنَ كُلٌّ كَذَلِكَ ) كَمَا وَصَفْنَا ( كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ) أَيْ الْعَبْدُ ( رَهْنًا بِحَقِّهِ ) اسْتِحْسَانًا لِانْقِلَابِهِ بِالْمَوْتِ اسْتِيفَاءً وَالشَّائِعُ يَقْبَلُهُ .
( وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ ) لِحَبْسِ الْكُلِّ بِكُلِّ الدَّيْنِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ - - 499 فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ أَحَدَهُمَا إذَا أَدَّى مَا سَمَّى لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ فِي الرَّهْنِ لَا الْبَيْعِ هُوَ الْأَصَحُّ ( وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ( عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ( رَهَنَهُ هَذَا الشَّيْءَ ) كَعَبْدٍ مَثَلًا عِنْدَهُ ( وَقَبَضَهُ ) لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ كُلِّهِ رَهْنًا لِهَذَا وَكُلِّهِ رَهْنًا لِذَاكَ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَلَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ لِلُزُومِ الشُّيُوعِ - 500 فَتَهَاتَرَتَا وَحِينَئِذٍ فَتَهْلِكُ أَمَانَةً إذْ الْبَاطِلُ لَا حُكْمَ لَهُ هَذَا ( إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا ، فَإِنْ أَرَّخَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى وَكَذَا إذَا كَانَ ) الرَّهْنُ ( فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَ ) ذُو الْيَدِ ( أَحَقَّ ) لِقَرِينَةِ سَبْقِهِ .
( وَلَوْ مَاتَ رَاهِنُهُ ) أَيْ رَاهِنُ الْعَبْدِ مَثَلًا ( وَ ) الْحَالُ أَنَّ ( الرَّهْنَ مَعَهُمَا ) أَيْ فِي أَيْدِيهِمَا ( أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ لَيْسَ الْعَبْدُ مَعَهُمَا فَإِنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ زَيْلَعِيٌّ ( فَبَرْهَنَ كُلٌّ كَذَلِكَ ) كَمَا وَصَفْنَا ( كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ) أَيْ الْعَبْدُ ( رَهْنًا بِحَقِّهِ ) اسْتِحْسَانًا لِانْقِلَابِهِ بِالْمَوْتِ اسْتِيفَاءً وَالشَّائِعُ يَقْبَلُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث