رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
511 فَلَوْ هَلَكَ ) الرَّهْنُ ( فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ مَجَّانًا ) حَتَّى لَوْ كَانَ أَعْطَاهُ بِهِ كَفِيلًا لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ لِخُرُوجِهِ مِنْ الرَّهْنِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ جَازَ ضَمَانُ الْكَفِيلِ تَتَارْخَانِيَّةٌ .
( فَإِنْ عَادَ ) قَبَضَهُ ( عَادَ ضَمَانُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ إلَى يَدِهِ ، فَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ ( فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ) لِبَقَاءِ حُكْمِ الرَّهْنِ .
( فَإِنْ عَادَ ) قَبَضَهُ ( عَادَ ضَمَانُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ إلَى يَدِهِ ، فَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ ( فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ) لِبَقَاءِ حُكْمِ الرَّهْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث