رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7866 · الشرح
( وَلَوْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ ) كُلَّهُ ( أَوْ بَعْضَهُ مِنْ رَاهِنِهِ أَوْ غَيْرِهِ ) كَمُتَطَوِّعٍ ( أَوْ شَرَى ) الْمُتَّهَمُ ( بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ دَيْنِهِ ( عَلَى شَيْءٍ ) لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ ( أَوْ أَحَالَ الرَّاهِنُ مُرْتَهِنَهُ بِدَيْنِهِ عَلَى آخَرَ ثُمَّ هَلَكَ رَهْنُهُ مَعَهُ ) أَيْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ( هَلَكَ بِالدَّيْنِ وَرَدَّ مَا قَبَضَ إلَى مِنْ أَدَّى ) فِي صُورَةِ إيفَاءِ رَاهِنٍ أَوْ مُتَطَوِّعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ صُلْحٍ ( وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْإِبْرَاءِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ هِدَايَةٌ ، وَمُفَادُهُ عَدَمُ بُطْلَانِ الصُّلْحِ وَأَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ الْحَوَالَةُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ قُهُسْتَانِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث