رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7908 · ص. المطبوع 543 · الشرح
( سَقَاهُ سُمًّا حَتَّى مَاتَ ، إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى أَكَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَمَاتَ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ لَكِنَّهُ يُحْبَسُ وَيُعَزَّرُ ، وَلَوْ أَوْجَرَهُ ) السُّمَّ ( إيجَارًا تَجِبُ الدِّيَةُ ) عَلَى عَاقِلَتِهِ ( وَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ فِي شَرْبَةٍ فَشَرِبَهُ وَمَاتَ ) مِنْهُ ( فَكَالْأَوَّلِ ) ; لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ بِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنَّ الدَّفْعَ خُدْعَةٌ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا التَّعْزِيرُ وَالِاسْتِغْفَارُ خَانِيَّةٌ ( وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَرٍّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ : مَا يُعْمَلُ فِي الطِّينِ ( يُقْتَصُّ إنْ أَصَابَهُ حَدُّ الْحَدِيدِ ) أَوْ ظَهْرُهُ وَجَرَحَهُ إجْمَاعًا كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْمُجْتَبَى ( وَإِلَّا ) يُصِبْهُ حَدُّهُ بَلْ قَتَلَهُ بِظَهْرِهِ وَلَمْ يَجْرَحْهُ ( لَا ) يُقْتَصُّ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُقْتَصُّ بِلَا جُرْحٍ فِي حَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَنَحْوِهَا ، وَعَزَاهُ فِي الدُّرَرِ لِقَاضِي خَانْ ; لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخُلَاصَةِ 543 أَنَّ الْأَصَحَّ اعْتِبَارُ الْجُرْحِ عِنْدَ الْإِمَامِ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ ، وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْكَمَالِ . وَفِي الْمُجْتَبَى : ضَرَبَ بِسَيْفٍ فِي غِمْدِهِ فَخَرَقَ السَّيْفُ الْغِمْدَ وَقَتَلَهُ فَلَا قَوَدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( كَالْخَنِقِ وَالتَّغْرِيقِ ) خِلَافًا لَهُمَا وَالشَّافِعِيِّ . وَلَوْ أَدْخَلَهُ بَيْتًا فَمَاتَ فِيهِ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا وَقَالَا : تَجِبُ الدِّيَةُ وَلَوْ دَفَنَهُ حَيًّا فَمَاتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ يُقَادُ بِهِ مُجْتَبًى بِخِلَافِ قَتْلِهِ بِمُوَالَاةِ ضَرْبِ السَّوْطِ كَمَا سَيَجِيءُ . وَفِيهِ : لَوْ اعْتَادَ الْخَنْقَ قُتِلَ سِيَاسَةً وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ 544 لَوْ بَعْدَ مَسْكِهِ كَالسَّاحِرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث