رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ بِسَيْفٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ، فَلَوْ قَتَلَهُ بِمُثَقَّلٍ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ط ( قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ ) وَبِهِ جَزَمَ فِي عُمْدَةِ الْمُفْتِي ، بَلْ فِي مُخْتَصَرِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَسَقَطَ الْقَوَدُ ) كَالِاسْتِدْرَاكِ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَجْرِي فِي النَّفْسِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْقِصَاصُ ط ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ ) أَيْ وَكَانَ هُوَ الْوَارِثَ ( قَوْلُهُ لَوْ ابْنُهُ صَغِيرًا يَقْتَصُّ ) أَيْ قِيَاسًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّغِيرَ غَيْرُ قَيْدٍ وَمِثْلُهُ الْأَخُ . وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ : وَفِي الْوَاقِعَاتِ اُقْتُلْ ابْنِي وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَتَلَهُ يَقْتَصُّ . وَلَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدَهُ فَقَطَعَهَا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْ أَخِي فَقَتَلَهُ وَهُوَ وَارِثُهُ فَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الثَّانِي وَهُوَ الْقِيَاسُ يَجِبُ الْقِصَاصُ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ الْإِمَامِ الدِّيَةُ وَسَوَّى فِي الْكِفَايَةِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْأَخِ وَقَالَ فِي الْقِيَاسِ : يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْكُلِّ . وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ . وَفِي الْإِيضَاحِ ذَكَرَ قَرِيبًا مِنْهُ ا هـ ( قَوْلُهُ فَقَتَلَهُ يَقْتَصُّ ) ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ بَاطِلٌ وَهُوَ لَيْسَ بِإِذْنٍ بِالْقَتْلِ فَلَيْسَ كَقَوْلِهِ 548 اُقْتُلْنِي ط ( قَوْلُهُ وَفِي اقْطَعْ يَدَهُ يُقْتَصُّ ) ; لِأَنَّ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ لَيْسَتْ لَهُ بَلْ لِلْأَبِ فَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ مُسْقِطًا لِلْقِصَاصِ رَحْمَتِيٌّ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَفِي شُجَّ ابْنِي إلَخْ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا فِي الْخَانِيَّةِ بَلْ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُجْتَبَى . وَنَصُّهُ : وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشُجَّهُ فَشَجَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ا هـ وَالضَّمِيرُ فِي شَجَّهُ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُ عَلَى الْآمِرِ أَوْ عَلَى الِابْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُجْتَبَى قَبْلَهُ .
وَالثَّانِي هُوَ مَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالشَّجَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا إلَخْ ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي الصَّحِيحِ
وَالثَّانِي هُوَ مَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالشَّجَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا إلَخْ ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي الصَّحِيحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث