رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7932 · ص. المطبوع 554 · الشرح
( وَ ) لَا قَوَدَ عِنْدَنَا فِي ( طَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَ ) طَرَفَيْ ( حُرٍّ وَعَبْدٍ وَ ) طَرَفَيْ ( عَبْدَيْنِ ) لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ 554 بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ دِينِهِمْ وَقِيمَتِهِمْ وَالْأَطْرَافُ كَالْأَمْوَالِ قُلْت : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، لَكِنْ فِي الْوَاقِعَاتِ : لَوْ قَطَعَتْ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ النَّاقِصَ يُسْتَوْفَى بِالْكَامِلِ إذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَلَا بَيْنَ عَبْدَيْنِ وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْبُرْجُنْدِيُّ .
( وَطَرَفُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ سِيَّانِ ) لِلتَّسَاوِي فِي الْأَرْشِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ يُقْطَعُ بِهِ وَمَا لَا فَلَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث