رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَ ) لَا فِي ( قَطْعِ يَدٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ ) لِمَا مَرَّ ( وَ ) لَا فِي ( جَائِفَةٍ بَرِئَتْ ) فَلَوْ لَمْ تَبْرَأْ ، فَإِنْ سَارِيَةً يُقْتَصُّ وَإِلَّا يُنْتَظَرُ الْبُرْءُ أَوْ السِّرَايَةُ ابْنُ كَمَالٍ ( وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ ) وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِمَا بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ .
قُلْت : لَكِنْ جَزَمَ قَاضِي خَانَ بِلُزُومِ الْقِصَاصِ ، وَجَعَلَهُ فِي الْمُحِيطِ قَوْلُ الْإِمَامِ . وَنَصُّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : 555 إنْ قَطَعَ الذَّكَرُ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ الْحَشَفَةِ اُقْتُصَّ مِنْهُ إذْ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فَلْيُحْفَظْ ( إلَّا أَنْ يَقْطَعَ ) كُلَّ ( الْحَشَفَةِ ) فَيُقْتَصُّ ، وَلَوْ بَعْضُهَا لَا ، وَسَيَجِيءُ مَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ .
( وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّفَةِ إنْ اسْتَقْصَاهَا بِالْقَطْعِ ) لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ ( وَإِلَّا ) يَسْتَقْصِهَا ( لَا ) يُقْتَصُّ مُجْتَبًى وَجَوْهَرَةٌ ، وَفِي لِسَانِ أَخْرَسَ وَصَبِيٍّ لَا يَتَكَلَّمُ حُكُومَةُ عَدْلٍ ( فَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ أَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ ) مِنْ الْمَشْجُوجِ ( خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَ ) أَخْذِ ( الْأَرْشِ ) وَعَلَى هَذَا فِي السِّنِّ وَسَائِرِ الْأَطْرَافِ الَّتِي تُقَادُ إذَا كَانَ طَرَفُ الضَّارِبِ وَالْقَاطِعِ مَعِيبًا يَتَخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَعِيبِ وَالْأَرْشِ كَامِلًا . قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ هَذَا لَوْ الشَّلَّاءُ يَنْتَفِعُ بِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَمْ تَكُنْ مَحِلًّا لِلْقَوَدِ ، فَلَهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِلَا خِيَارٍ ، وَعَلَيْهِ 556 الْفَتْوَى مُجْتَبًى . وَفِيهِ : لَا تُقْطَعُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ .
قُلْت : لَكِنْ جَزَمَ قَاضِي خَانَ بِلُزُومِ الْقِصَاصِ ، وَجَعَلَهُ فِي الْمُحِيطِ قَوْلُ الْإِمَامِ . وَنَصُّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : 555 إنْ قَطَعَ الذَّكَرُ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ الْحَشَفَةِ اُقْتُصَّ مِنْهُ إذْ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ فَلْيُحْفَظْ ( إلَّا أَنْ يَقْطَعَ ) كُلَّ ( الْحَشَفَةِ ) فَيُقْتَصُّ ، وَلَوْ بَعْضُهَا لَا ، وَسَيَجِيءُ مَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ .
( وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّفَةِ إنْ اسْتَقْصَاهَا بِالْقَطْعِ ) لِإِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ ( وَإِلَّا ) يَسْتَقْصِهَا ( لَا ) يُقْتَصُّ مُجْتَبًى وَجَوْهَرَةٌ ، وَفِي لِسَانِ أَخْرَسَ وَصَبِيٍّ لَا يَتَكَلَّمُ حُكُومَةُ عَدْلٍ ( فَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ أَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ ) مِنْ الْمَشْجُوجِ ( خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَ ) أَخْذِ ( الْأَرْشِ ) وَعَلَى هَذَا فِي السِّنِّ وَسَائِرِ الْأَطْرَافِ الَّتِي تُقَادُ إذَا كَانَ طَرَفُ الضَّارِبِ وَالْقَاطِعِ مَعِيبًا يَتَخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَعِيبِ وَالْأَرْشِ كَامِلًا . قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ هَذَا لَوْ الشَّلَّاءُ يَنْتَفِعُ بِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَمْ تَكُنْ مَحِلًّا لِلْقَوَدِ ، فَلَهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِلَا خِيَارٍ ، وَعَلَيْهِ 556 الْفَتْوَى مُجْتَبًى . وَفِيهِ : لَا تُقْطَعُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث