رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8031 · ص. المطبوع 602 · الشرح
( قَوْلُهُ حَفَرَ أَحَدُهُمْ ) أَيْ بِلَا إذْنِ الْبَقِيَّةِ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ ) أَيْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَيَضْمَنُ ثُلُثَيْ الْمَالِ فِي مَالِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ) وَهِيَ الثِّقَلُ الْمُقَدَّرُ فِي الْحَائِطِ وَالْعُمْقُ الْمُقَدَّرُ فِي الْبِئْرِ ; لِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الثِّقَلِ وَالْعُمْقِ لَيْسَ بِمُهْلِكٍ حَتَّى يُعْتَبَرَ كُلُّ جَزْءٍ عِلَّةً فَيَجْتَمِعُ الْعِلَلُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُضَافُ إلَى الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ ( قَوْلُهُ وَقَالَا أَنْصَافًا ) أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ; لِأَنَّ التَّلَفَ بِنَصِيبِ الْمُشْهَدِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ ، وَبِنَصِيبِ غَيْرِهِ هَدَرٌ ، وَفِي الْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ ، وَبِاعْتِبَارِ مِلْكِ شَرِيكِهِ مُتَعَدٍّ ، فَكَانَا قِسْمَيْنِ فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ إشْهَادٌ عَلَى النَّقْضِ ) ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَةُ الشُّغْلِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ مَاتَ بِسُقُوطِهَا ) صِفَةُ قَتِيلٍ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ فِي أَنَّ الْحَائِطَ قَدْ يُؤَنَّثُ وَلَمْ أَرَهُ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ لِبَقَاءِ جِنَايَتِهِ ) ; لِأَنَّ إشْرَاعَ الْجَنَاحِ فِي جِنَايَةٍ ، وَهُوَ فِعْلُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَلْقَاهُ بِيَدِهِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ حُصُولُ الْقَتِيلِ فِي الطَّرِيقِ كَحُصُولِ نَقْضِ الْجَنَاحِ فِي الطَّرِيقِ ، وَمَنْ أَلْقَى شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ 602 كَانَ ضَامِنًا لِمَا عَطِبَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ تَفْرِيغَ الطَّرِيقِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحَائِطِ فَإِنَّ نَفْسَ الْبِنَاءِ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلٌ يَصِيرُ بِهِ جَانِيًا لَكِنْ جُعِلَ كَالْفَاعِلِ بِتَرْكِ النَّقْضِ فِي الطَّرِيقِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّفْرِيغِ وَالتَّرْكِ مَعَ الْقُدْرَةِ وُجِدَ فِي حَقِّ النَّقْضِ ، لَا فِي حَقِّ الْقَتِيلِ ، فَلِذَلِكَ جُعِلَ فَاعِلًا فِي حَقِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ لَا فِي حَقِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي عِنَايَةٌ ( قَوْلُهُ يُؤَيِّدُهُ ) أَيْ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْجِنَايَةَ بَاقِيَةٌ فِي الْجَنَاحِ دُونَ الْحَائِطِ ( قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَهِيَ ) يُقَالُ : وَهَى الْحَائِطُ يَهِي وَهْيًا إذَا ضَعُفَ وَهَمَّ بِالسُّقُوطِ صِحَاحٌ ( قَوْلُهُ لَا فِي الصَّحِيحِ ) أَيْ لَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ فِي الْبَعْضِ الصَّحِيحِ فَلَا يَضْمَنُ مَا أَصَابَهُ كَمَا لَوْ كَانَا حَائِطَيْنِ حَقِيقَةً ( قَوْلُهُ عَلَى مَنْ بَنَاهُ ) أَيْ إنْ كَانَ حَيًّا ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَيِّمَ كَالْوَاقِفِ فَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِهِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ بَنَاهُ ) وَأَمَّا جِنَايَاتُ الْأَمْوَالِ ، فَلَيْسَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي مَالِ الْبَانِي وَالْوَاقِفِ فَيُحَرَّرُ ط وَقَدَّمْنَا عَنْ الرَّمْلِيِّ : أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ; لِأَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُ ( قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْوَاقِفِ ) أَيْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ ) وَأَمَّا الْمَالُ فَفِي رَقَبَتِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَقَدَّمْنَا أَيْضًا حُكْمَ الْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ قَالَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ إلَخْ ) الْمَسْأَلَةُ بِتَمَامِهَا فِي الْمِنَحِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ) أَيْ وَهُوَ لَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قُبَيْلَ بَابِ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّمْلِيكُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْعَفْوَ تَمْلِيكٌ لِلْقِصَاصِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ ; لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَ أَنَّ الْأَمَةَ صَارَتْ مِلْكَهُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ ، عَلَى أَنَّ كَوْنَهَا صَارَتْ مِلْكَهُ لَهُ مُشْكِلٌ .
وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ : عِبَارَةُ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلَوْ قَتَلَتْ أَمَةٌ رَجُلًا عَمْدًا فَزَنَى بِهَا الْوَلِيُّ عَمْدًا لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الشُّبْهَةَ ; لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : الْمُوَلَّى وِلَايَةَ تَمَلُّكِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا مَوْلَاهَا إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهَا فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ ا هـ فَقَدْ جَعَلَ عِلَّةَ الدَّرْءِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ تَمَلُّكِهَا عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ ، لَا أَنَّهَا صَارَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ ا هـ مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ جَارِيَةٌ ) بَدَلٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَصَّ تَصْرِيحٌ بِمَعْلُومٍ ط وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث