رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
( قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ إلَخْ ) قَيَّدَ بِالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ; لِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ السَّجْدَةَ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَسَجَدَهَا أَعَادَ الْقَعْدَةَ نَهْرٌ لِأَنَّهَا مَا شُرِعَتْ إلَّا خَاتِمَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ . وَاحْتَرَزَ بِالسَّجْدَةِ عَمَّا لَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ السُّورَةَ فَعَادَ إلَيْهَا أَعَادَهُ ، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ فَرْضٌ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ ) هَذَا إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الرُّكُوعَ عَلَى سَبِيلِ الِافْتِرَاضِ لِمَا أَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ عِنْدَهُ ح ( قَوْلُهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ ) قَيَّدَ بِالرَّفْعِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ السُّجُودَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالرَّفْعِ حَتَّى يَصِلَ إلَى قُرْبِ الْجُلُوسِ رَحْمَتِيٌّ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ فَسَجَدَهَا ) أَفَادَ أَنَّ سُجُودَهَا عَقِبَ التَّذَكُّرِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ : لَهُ أَنْ يَقْضِيَ السَّجْدَةَ الْمَتْرُوكَةَ عَقِبَ التَّذَكُّرِ ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ فَيَقْضِيَهَا هُنَاكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ لِسُقُوطِهِ ) أَيْ سُقُوطِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ ; فَإِنَّ التَّرْتِيبَ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ; يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا .
وَيَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ ، وَيَنْجَبِرُ 613 بِسُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَقِبَ التَّذَكُّرِ كَمَا فِي النَّهْرِ ح ( قَوْلُهُ قَضَاهَا فَقَطْ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ، لَا افْتِرَاضًا ، وَلَا وُجُوبًا ، وَلَا نَدْبًا ، بَلْ إنْ سَجَدَهَا فِي أَثْنَاءِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَعَادَهَا افْتِرَاضًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ ح وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا ط
وَيَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ ، وَيَنْجَبِرُ 613 بِسُجُودِ السَّهْوِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَقِبَ التَّذَكُّرِ كَمَا فِي النَّهْرِ ح ( قَوْلُهُ قَضَاهَا فَقَطْ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ ، لَا افْتِرَاضًا ، وَلَا وُجُوبًا ، وَلَا نَدْبًا ، بَلْ إنْ سَجَدَهَا فِي أَثْنَاءِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَعَادَهَا افْتِرَاضًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ ح وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا ط
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث