رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8320 · الشرح
( قَوْلُهُ : وَالْإِقْرَارُ ) لَوْ قَالَ كَالْإِقْرَارِ وَحَذَفَ قَوْلَهُ : مِثْلُهَا كَمَا عَبَّرَ فِي الدُّرَرِ وَالْإِصْلَاحِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْكَافِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وِفَاقِيَّةٌ ، فَنَاسَبَ أَنْ تُشَبِّهَ بِهَا الْخِلَافِيَّةَ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ لَا بِالْعَكْسِ ( قَوْلُهُ : وَبِأَلْفٍ عُيِّنَ ) بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذَا الْأَلْفِ لِفُلَانٍ ، وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ وَدِيعَةً لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِ آخَرَ : أَيْ رَجُلٍ آخَرَ صِفَةُ أَلْفٍ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأَلْفَ بِأَنْ قَالَ : أَوْصَيْت بِأَلْفٍ مِنْ مَالِ زَيْدٍ لَمْ تَصِحَّ أَصْلًا وَإِنْ أَجَازَ زَيْدٌ وَدَفَعَ وَلْيُحَرَّرْ نَقْلًا ( قَوْلُهُ : وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ) أَيْ دَفَعَ الْأَلْفَ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، لِأَنَّ إجَازَتَهُ تَبَرُّعٌ أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ لَا تَتِمُّ بِدُونِ تَسْلِيمٍ فَإِنْ دَفَعَ تَمَّتْ الْهِبَةُ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا رُجُوعَ لَهُ ) لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ هِبَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا أَفَادَهُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا ، لِأَنَّ عَقْدَ الْوَصِيَّةِ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ; إذْ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ يَنْفُذْ بِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَوْصَى لَهُ بِعَبْدِ فُلَانٍ ثُمَّ مَلَكَهُ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ ا هـ لَكِنْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهَا لَا تَبْقَى تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُجْبَرُوا ) صَوَابُهُ يُجْبَرُونَ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْفَرْقِ . وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْوَصِيَّةَ هُنَا فِي مَخْرَجِهَا صَحِيحَةٌ لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَالتَّوَقُّفُ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَجَازُوا سَقَطَ حَقُّهُمْ فَنَفَذَ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي دُرَرٌ ( قَوْلُهُ : يَتَمَلَّكُهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي عِنْدَنَا ) فَيُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُتَزَوِّجًا بِجَارِيَةِ الْمُوَرِّثِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَأَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِ فَأَجَازَ الْوَارِثُ وَهُوَ الزَّوْجُ الْوَصِيَّةَ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُهُ ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَوَّلَ الْوَصَايَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث