رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
( قَوْلُهُ وَيُفْسِدُهَا انْتِقَالُهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ بِقَلْبِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الِانْتِقَالَ الْمَذْكُورَ . قَالَ فِي النَّهْرِ : بِأَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا ثُمَّ افْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطَوُّعَ بِتَكْبِيرَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ كَانَ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَمُحَمَّدٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ سَقَطَ لِلضَّيِّقِ أَوْ لِلْكَثْرَةِ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي الْعَصْرِ لِأَنَّهُ نَوَى تَحْصِيلَ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ فَخَرَجَ عَنْ الْأَوَّلِ ، فَمَنَاطُ الْخُرُوجِ عَنْ الْأَوَّلِ صِحَّةُ الشُّرُوعِ فِي الْمُغَايِرِ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ ، فَلِذَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ إمَامَةَ النِّسَاءِ فَسَدَ الْأَوَّلُ وَكَانَ شَارِعًا فِي الثَّانِي ، وَكَذَا لَوْ نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ شَرَعَ فِي جِنَازَةٍ فَجِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ يَنْوِيهِمَا أَوْ الثَّانِيَةَ يَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا عَلَى الثَّانِيَةِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مُنْفَرِدًا ح ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ الظُّهْرِ إلَخْ ) أَيْ نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ كَمَا مَرَّ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : يَعْنِي لَوْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاسْتِئْنَافَ لِلظُّهْرِ بِعَيْنِهَا لَا يَفْسُدُ مَا أَدَّاهُ وَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، حَتَّى لَوْ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي آخِرِهَا حَتَّى صَلَّى رَابِعَةً فَسَدَتْ الصَّلَاةُ وَلَغَتْ النِّيَّةُ الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُغَايِرَةِ أَوْ الْمُتَّحِدَةِ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ كَلَامٌ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى ، فَصَحَّ الشُّرُوعُ 624 الثَّانِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث