رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَاتِهِ ) نَصَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ بِوَصِيَّةٍ تَعَيَّنَ دَفْعُهَا إلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ط ( قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي وَالْوَصِيِّ الصَّرْفُ إلَى غَيْرِهِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ ) وَطَمَعِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنَحٌ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَصْرِفُهَا إلَى أَحَدٍ إذَا جَوَّزْنَا لَهُ مَنْعَهَا عَمَّنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ مَنْ يُطَالِبُهُ بِهَا ( قَوْلُهُ أَوْصَى لِصَلَوَاتِهِ ) أَوْ صِيَامَاتِهِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ لَمْ تُجْزِهِ ) وَقِيلَ تَجْزِيَا .
قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : قَالَ أُسْتَاذُنَا وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ حَتَّى تُوجَدَ الرِّوَايَةُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُورَ بِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ثُلُثَهَا ) أَيْ ثُلُثَ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ قَبْلَ الْمَوْتِ .
بَقِيَ لَوْ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَوَاتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا هَلْ يَجْزِيهِ لِحُصُولِ قَبْضِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ لَا يُرَاجَعُ
قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : قَالَ أُسْتَاذُنَا وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ حَتَّى تُوجَدَ الرِّوَايَةُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُورَ بِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ثُلُثَهَا ) أَيْ ثُلُثَ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ قَبْلَ الْمَوْتِ .
بَقِيَ لَوْ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَوَاتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا هَلْ يَجْزِيهِ لِحُصُولِ قَبْضِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ لَا يُرَاجَعُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث