رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8401 · ص. المطبوع 715 · الشرح
( وَوَصِيُّ أَبِي الطِّفْلِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ جَدِّهِ 715 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيُّهُ فَالْجَدُّ ) كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْحَجْرِ فِي الْمُنْيَةِ لَيْسَ لِلْجَدِّ بَيْعُ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
.
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث