رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8403 · ص. المطبوع 716 · الشرح
فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الْأَوْصِيَاءِ
( وَبَطَلَتْ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ صَغِيرٍ بِمَالٍ ) مُطْلَقًا ( أَوْ كَبِيرٍ بِمَالِ الْمَيِّتِ وَصَحَّتْ ) شَهَادَتُهُمَا ( بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ مَالِ الْمَيِّتِ لِانْقِطَاعِ وَلَايَتِهِمَا عَنْهُ فَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ ( كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ لِآخَرَيْنِ بِدَيْنٍ أَلْفٍ عَلَى مَيِّتٍ وَ ) شَهَادَةِ ( الْآخَرَيْنِ لِلْأَوَّلَيْنِ بِمِثْلِهِ ، بِخِلَافِ شَهَادَةِ كُلِّ فَرِيقٍ بِوَصِيَّةِ أَلْفٍ ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ . لَا تُقْبَلُ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَاتِ ( أَوْ ) شَهَادَةِ ( الْأَوَّلَيْنِ بِعَبْدٍ وَالْآخَرَيْنِ بِثُلُثِ مَالِهِ ) أَوْ الدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ 716 وَلِإِثْبَاتِهَا لِلشَّرِكَةِ فَتَبْطُلُ ( وَتَصِحُّ لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ ) كَالْعَبْدِ ( وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ أُخْرَى ) لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ فَلَا تُهْمَةَ زَيْلَعِيٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث