رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8489 · الشرح
( قَوْلُهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْحُدُودِ ، وَعِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ ط ( قَوْلُهُ مُنَازَعٍ شَرْعِيٍّ ) كَأَصِيلٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُتَوَلٍّ ، أَوْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ ، وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ نِزَاعَهُمَا لَا يُعْتَبَرُ ( قَوْلُهُ فَقَضَى بِهِ بِبُرْهَانِهِ ) الْبَاءُ الْأُولَى لِلتَّعْدِيَةِ وَالثَّانِيَةُ لِلسَّبَبِيَّةِ ط ( قَوْلُهُ بِدُونِ مُنَازَعَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ ، وَالْمُرَادُ بِدُونِ حُضُورِ مُنَازِعٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ فَيَحْكُمُ بِمَذْهَبِهِ ) يَعْنِي لَوْ رَفَعَ هَذَا الْحُكْمَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَحْكُمُ بِمَذْهَبِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُلْزَمًا لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إفْتَاءٌ أَيْ بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( قَوْلُهُ أَيْ إلَى الْحَنَفِيِّ ) أَيْ مَثَلًا فَإِنَّ غَيْرَهُ إنْ كَانَ يَشْتَرِطُ مَا ذُكِرَ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث