رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8561 · ص. المطبوع 770 · الشرح
فَقَالَ ( فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الثَّمَنُ 770 مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ ) وَأَمَّا مَعَ وَلَدِ الْبِنْتِ فَيُفْرَضُ لَهَا الرُّبْعُ ( وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبْعُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا ) فَلِلزَّوْجَاتِ حَالَتَانِ الرُّبْعُ بِلَا وَلَدٍ وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث