رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
فَقَالَ ( فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الثَّمَنُ 770 مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ ) وَأَمَّا مَعَ وَلَدِ الْبِنْتِ فَيُفْرَضُ لَهَا الرُّبْعُ ( وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبْعُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا ) فَلِلزَّوْجَاتِ حَالَتَانِ الرُّبْعُ بِلَا وَلَدٍ وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث