الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَتُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ( و ) ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ ( ع ) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ( هـ ) أَوْ وَلَدَتْ عَقِبَ مَوْتِهِ ( هـ ) وَفِيهِمَا وَجْهٌ ، أَوْ بَعْدَ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ( ش م ر ) إنْ أُبِيحَتْ الرَّجْعِيَّةُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ : تُغَسِّلُهُ لِعَدَمٍ ، فَيَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَةٍ ، وَحُكِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ، كَالْمَذْهَبِ فِيمَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ ( و ) .
وَيُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و م ش ) وَعَنْهُ : لِعَدَمٍ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ( و هـ ) وَمَتَى جَازَ نَظَرَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا غَيْرَ الْعَوْرَةِ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وِفَاقًا لِجُمْهُورِ ، الْعُلَمَاءِ ، وَجَوَّزَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ بِلَا لَذَّةٍ ، وَاللَّمْسُ وَالْخَلْوَةُ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي نَظَرِ الْفَرْجِ ، فَتَارَةً أَجَازَهُ بِلَا لَذَّةٍ وَتَارَةً مَنَعَ ، وَقَالَ : الْمُعَيَّنُ فِي الْغُسْلِ وَالْقَائِمُ عَلَيْهِ كَالْغَاسِلِ فِي الْخَلْوَةِ بِهَا وَالنَّظَرِ إلَيْهَا ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ قَبَّلَتْ ابْنَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ تُغَسِّلْهُ ، لِرَفْعِ ذَلِكَ حِلَّ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ وَطِئَ أُخْتَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُغَسِّلْهُ إلَّا أَنْ تَضَعَ عَقِبَ مَوْتِهِ ، لِزَوَالِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ 199 وَالْمُعْتَدَّةَ مِنْ زَوْجٍ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي اسْتِبْرَاءٍ فَوَجْهَانِ ، وَلَا الْمُعْتَقَ بَعْضُهَا ، وَلَا تُغَسِّلُ مُكَاتَبَةٌ سَيِّدًا لَمْ يَشْتَرِطْ وَطْأَهَا ، وَيُغَسِّلُهَا . وَتَرْكُ التَّغْسِيلِ مِنْ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَسَيِّدٍ أَوْلَى ، وَالْأَشْهَرُ يُقَدَّمُ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهَا وَأَجْنَبِيَّةٌ عَلَيْهِمَا .
وَيُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و م ش ) وَعَنْهُ : لِعَدَمٍ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ( و هـ ) وَمَتَى جَازَ نَظَرَ كُلُّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا غَيْرَ الْعَوْرَةِ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وِفَاقًا لِجُمْهُورِ ، الْعُلَمَاءِ ، وَجَوَّزَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ بِلَا لَذَّةٍ ، وَاللَّمْسُ وَالْخَلْوَةُ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي نَظَرِ الْفَرْجِ ، فَتَارَةً أَجَازَهُ بِلَا لَذَّةٍ وَتَارَةً مَنَعَ ، وَقَالَ : الْمُعَيَّنُ فِي الْغُسْلِ وَالْقَائِمُ عَلَيْهِ كَالْغَاسِلِ فِي الْخَلْوَةِ بِهَا وَالنَّظَرِ إلَيْهَا ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ قَبَّلَتْ ابْنَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ تُغَسِّلْهُ ، لِرَفْعِ ذَلِكَ حِلَّ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ وَطِئَ أُخْتَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُغَسِّلْهُ إلَّا أَنْ تَضَعَ عَقِبَ مَوْتِهِ ، لِزَوَالِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ 199 وَالْمُعْتَدَّةَ مِنْ زَوْجٍ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي اسْتِبْرَاءٍ فَوَجْهَانِ ، وَلَا الْمُعْتَقَ بَعْضُهَا ، وَلَا تُغَسِّلُ مُكَاتَبَةٌ سَيِّدًا لَمْ يَشْتَرِطْ وَطْأَهَا ، وَيُغَسِّلُهَا . وَتَرْكُ التَّغْسِيلِ مِنْ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَسَيِّدٍ أَوْلَى ، وَالْأَشْهَرُ يُقَدَّمُ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهَا وَأَجْنَبِيَّةٌ عَلَيْهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث