الفروع
الفروع · الجزء الثاني
( و ) وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ طِفْلٍ ( و ) وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَجْهٍ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ } ، وَعَنْ عَائِشَةَ : { أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ } ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَأَحْمَدُ وَقَالَ : مُنْكَرٌ جِدًّا قَالَ : وَهُوَ مِنْ ابْنِ إِسْحَاقَ .
وَإِذَا كَمَّلَ السِّقْطُ بِتَثْلِيثِ السِّينِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ جَمَاعَةٌ ، أَوْ بَانَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ غُسِّلَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ، ( و ق ) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُبْعَثُ قَبْلَهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يُبْعَثُ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ . قَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ .
وَفِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ : لَا يُقْطَعُ بِإِعَادَتِهِ وَعَدَمِهَا ، كَالْجَمَادِ . وَفِي الْفُصُولِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَالْعَلَقَةِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُعَادُ وَلَا يُحَاسَبُ ، وَذَكَرَ الْبَرْبَهَارِيُّ أَنَّهُ يَقْتَصُّ مِنْ الْحَجَرِ لِمَ نَكَبَ أُصْبُعَ الرَّجُلِ ؟ وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الشَّجَرِ وَالْعِيدَانِ جَائِزٌ شَرْعًا بِإِيقَاعِ مِثْلِ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا ، وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَأْوِيلِهِ ، وَأَمَّا الْبَهَائِمُ وَالْقِصَاصُ بَيْنَهَا فَهُوَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، لِلْأَخْبَارِ 211 الصَّحِيحَةِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ، لِخُرُوجِهَا عَنْ التَّكْلِيفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ( هـ ) وَإِنْ جَهِلَ أَذَكَرٌ أُمّ أُنْثَى سَمَّى بِصَالِحٍ لَهُمَا ، كَطَلْحَةَ . وَإِنْ كَانَ مِنْ كَافِرَيْنِ فَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَكَمُسْلِمٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَيَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْحَالِ .
وَإِذَا كَمَّلَ السِّقْطُ بِتَثْلِيثِ السِّينِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ جَمَاعَةٌ ، أَوْ بَانَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ غُسِّلَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ، ( و ق ) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُبْعَثُ قَبْلَهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يُبْعَثُ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ . قَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ .
وَفِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ : لَا يُقْطَعُ بِإِعَادَتِهِ وَعَدَمِهَا ، كَالْجَمَادِ . وَفِي الْفُصُولِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَالْعَلَقَةِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُعَادُ وَلَا يُحَاسَبُ ، وَذَكَرَ الْبَرْبَهَارِيُّ أَنَّهُ يَقْتَصُّ مِنْ الْحَجَرِ لِمَ نَكَبَ أُصْبُعَ الرَّجُلِ ؟ وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الشَّجَرِ وَالْعِيدَانِ جَائِزٌ شَرْعًا بِإِيقَاعِ مِثْلِ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا ، وَفِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَأْوِيلِهِ ، وَأَمَّا الْبَهَائِمُ وَالْقِصَاصُ بَيْنَهَا فَهُوَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، لِلْأَخْبَارِ 211 الصَّحِيحَةِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ، لِخُرُوجِهَا عَنْ التَّكْلِيفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ( هـ ) وَإِنْ جَهِلَ أَذَكَرٌ أُمّ أُنْثَى سَمَّى بِصَالِحٍ لَهُمَا ، كَطَلْحَةَ . وَإِنْ كَانَ مِنْ كَافِرَيْنِ فَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَكَمُسْلِمٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَيَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْحَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث