الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1119 · ص. المطبوع 293 · الشرح
فَصْلٌ . يُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ حَتَّى الصَّغِيرِ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ [ ( 5 ) ] كَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَالشَّافِعِيَّةُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَذْهَبُهُ كَمَا يَأْتِي ، وَفِي الْخِلَافِ : بَعْدَهُ أَوْلَى ، لِلْإِيَاسِ التَّامِّ مِنْهُ ، وَيُكْرَهُ لِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِلْفِتْنَةِ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ مَا فِي تَشْمِيتِهَا إذَا عَطَسَتْ وَيُعَزَّى مَنْ شَقَّ ثَوْبَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِزَوَالِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الشَّقُّ ، وَيُكْرَهُ اسْتِدَامَةُ لُبْسِهِ ، وَلَمْ يَحُدَّ جَمَاعَةٌ آخِرَ وَقْتِ التَّعْزِيَةِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ ، فَظَاهِرُهُ يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ : { ۝ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهَلَكَ ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ ، لِذِكْرِ ابْنِهِ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْته هَلَكَ ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ } . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : يُسْتَحَبُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَكَرَ 293 ابْنُ شِهَابٍ وَالْآمِدِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُمْ ، يُكْرَهُ بَعْدَهَا ( و هـ ش ) لِتَهْيِيجِ الْحُزْنِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، لِإِذْنِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْدَادِ فِيهَا .
وَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِي آخِرِهَا كَلَامًا لِأَصْحَابِنَا .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : اتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا ، وَلَا يَبْعُدُ تَشْبِيهُهَا بِالْإِحْدَادِ عَلَى الْمَيِّتِ .
وَقَالَ : إلَّا أَنْ يَكُونَ غَائِبًا فَلَا بَأْسَ بِتَعْزِيَتِهِ إذَا حَضَرَ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ ، وَزَادَ : مَا لَمْ تُنْسَ الْمُصِيبَةُ ، وَقِيلَ : آخِرُهَا يَوْمَ الدَّفْنِ ( م 3 ) . وَهِيَ التَّسْلِيَةُ ، وَالْحَثُّ عَلَى الصَّبْرِ بِوَعْدِ الْأَجْرِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْمُصَابِ ، 294 وَلَا تَعْيِينَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ : أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَك ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِك ، وَعَزَّى أَحْمَدُ رَجُلًا فَقَالَ : أَجَرَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ وَعَزَّى أَبَا طَالِبٍ فَقَالَ : أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكُمْ ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكُمْ وَفِي تَعْزِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ خِلَافٌ يَأْتِي فِي أَحْكَامِهِمْ ، وَيَدْعُو لَهُ بِمَا يَرْجِعُ إلَى طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : وَيَقُولُ : وَأَحْسَنَ عَزَاءَك ، وَقِيلَ : لَا يُعَزَّى مُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الرِّعَايَةِ ، وَلَا يَدْعُو لِكَافِرٍ حَيٍّ بِالْأَجْرِ ، وَلَا لِكَافِرٍ مَيِّتٍ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ مَاتَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْتٌ ، فَأَتَوْهُ لِلتَّعْزِيَةِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُمْ : وَقَالَ : كَانُوا لَا يُعَزُّونَ لِامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ أُمًّا ، وَمِثْلُهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَصْحَابُ هَلْ يَرُدُّ الْمُعَزَّى شَيْئًا ؟ وَرَدَّ أَحْمَدُ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَك ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ ، وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : عَزِّ عَنِّي فُلَانًا ، تَوَجَّهَ أَنْ يَقُولَ لَهُ : فُلَانٌ يُعَزِّيك ، كَمَا يَقُولُ : فُلَانٌ يُسَلِّمُ عَلَيْك ، أَوْ فُلَانٌ يَقُولُ لَك كَذَا ، وَيَدْعُو .
وَقَالَ أَحْمَدُ لِلْمَرُّوذِيِّ : عَزِّ عَنِّي فُلَانًا ، قَالَ : فَعَزَّيْته فَقُلْت لَهُ : أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك ، وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُهُ بِيَدِ مَنْ عَزَّاهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : الْوَاقِفُ ، وَكَرِهَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : أُحِبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَكَرِهَهُ أَبُو حَفْصٍ عِنْدَ الْقَبْرِ ، وَلَمْ يَرَ أَحْمَدُ لِمَنْ جَاءَتْهُ التَّعْزِيَةُ فِي كِتَابٍ رَدَّهَا [ كِتَابَةً ] بَلْ يَرُدُّهَا عَلَى الرَّسُولِ لَفْظًا ، وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ التَّعْزِيَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَلَا يُعَزَّى عِنْدَ الْقَبْرِ مَنْ عُزِّيَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث