الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1215 · ص. المطبوع 386 · الشرح
386 فَصْلٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابَانِ خُلْطَتُهُ ثَمَانُونَ شَاةً ، فَبَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ غَنَمَهُ بِغَنَمِ صَاحِبِهِ وَاسْتَدَامَا الْخُلْطَةَ لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُمَا ، وَلَمْ تَزُلْ خُلْطَتُهُمَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فِي أَنَّ إبْدَالَ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ، وَكَذَا لَوْ تَبَايَعَا الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَغَيْرُ الْمَبِيعِ تَبْقَى الْخُلْطَةُ فِيهِ إنْ كَانَ نِصَابًا ، فَيُزَكِّي بِشَاةٍ زَكَاةَ انْفِرَادٍ عَلَيْهِمَا لِتَمَامِ حَوْلِهِ ، وَإِذَا حَالَ حَوْلُ الْمَبِيعِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَهَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 2 و 3 ) فَأَمَّا إنْ أَفْرَدَاهَا ثُمَّ تَبَايَعَاهَا ثُمَّ خَلَطَاهَا ، فَإِنْ طَالَ زَمَنُ الِانْفِرَادِ بَطَلَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 4 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث