الفروع
الفروع · الجزء الثاني
387 وَإِنْ أَفْرَدَا بَعْضَ النِّصَابِ وَتَبَايَعَاهُ ، وَكَانَ الْبَاقِي عَلَى الْخُلْطَةِ نِصَابًا ، بَقِيَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ نِصَابٌ ، وَهَلْ يَنْقَطِعُ فِي الْمَبِيعِ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ فِي ضَمِّ مَالِ الرَّجُلِ الْمُنْفَرِدِ إلَى مَالِهِ الْمُخْتَلِطِ ، وَإِنْ بَقِيَ دُونَ نِصَابٍ بَطَلَتْ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : تَبْطُلُ الْخُلْطَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، بِنَاءً عَلَى انْقِطَاعِ الْحَوْلِ بِبَيْعِ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ .
وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي كَالْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَرَدَّ فِي الْكَافِي هَذَا الْقَوْلَ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْخُلْطَةِ .
وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي كَالْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَرَدَّ فِي الْكَافِي هَذَا الْقَوْلَ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْخُلْطَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث