الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 122 · ص. المطبوع 205 · الشرح
وَلَا يَجِبُ مُوَالَاةُ عَلَى الْأَصَحِّ ( و هـ ) كَالتَّرْتِيبِ ( و ) وَلِلْحَاجَةِ إلَى تَفْرِيقِهِ كَثِيرًا وَكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ بِإِعَادَتِهِ وَلِخَبَرِ اللُّمْعَةِ وَظَاهِرِ النَّصِّ ، وَلَا مُعَارِضَ ، وَحَيْثُ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ وَقُلْنَا لَا يَجُوزُ 205 فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ( ش ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ قُرْبُ الْفِعْلِ مِنْهَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ ، فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا يَأْتِي فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْحَجِّ فِي دُخُولِ مَكَّةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث