الفروع
الفروع · الجزء الثاني
410 ( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَمَا نَبَتَ مِنْ الْمُبَاحِ فِي أَرْضِهِ ، وَقُلْنَا عَلَى الْأَشْهَرِ : لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ ، بَلْ يَأْخُذُهُ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ كَالْبُطْمِ وَالْعَفْصِ وَالزَّعْبَلِ وَبِزْرِ قَطُونَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، فِي اخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِي الْمُذَهَّبِ يَجِبُ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ ، قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ، الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : هَذَا الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَجْتَنِبُهُ مِنْ الْمُبَاحِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي اخْتَارَهُ فِي الْمُذَهَّبِ فَقَالَ فِيهِ : الْمَذْهَبُ تَجِبُ فِي 411 ذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْوُجُوبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَرِيحًا ، قَالَهُ الْمَجْدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلَافِ وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا فِي الْعَسَلِ ، فَيُكْتَفَى بِمِلْكِهِ وَقْتَ الْأَخْذِ كَالْعَسَلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِي الْمُذَهَّبِ يَجِبُ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ ، قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ، الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : هَذَا الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَجْتَنِبُهُ مِنْ الْمُبَاحِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي اخْتَارَهُ فِي الْمُذَهَّبِ فَقَالَ فِيهِ : الْمَذْهَبُ تَجِبُ فِي 411 ذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْوُجُوبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِيمَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَرِيحًا ، قَالَهُ الْمَجْدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلَافِ وَالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا فِي الْعَسَلِ ، فَيُكْتَفَى بِمِلْكِهِ وَقْتَ الْأَخْذِ كَالْعَسَلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث