الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَإِنْ سَقَى نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةٍ ، وَنِصْفَهَا بِغَيْرِهَا ، وَجَبَ ثَلَاثَةُ 421 أَرْبَاعِ عُشْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ فَالْحُكْمُ لَهُ ( و هـ م ش ) فَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ ذَلِكَ وَجَبَ الْعُشْرُ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إنْ سَقَى بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَجَبَ الْقِسْطُ ( و ق ) فَإِنْ جَهِلَ الْقَدْرَ جُعِلَ بِكُلْفَةِ الْمُتَيَقَّنِ ، وَالْبَاقِي سَيْحًا ، وَيُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكَذَا كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ وُجُوبَ الْعُشْرِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي جَهْلِ الْقَدْرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ، لِتَقَابُلِ الْأَمْرَيْنِ ( و ش ) وَالِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ فِيمَا يُغَذِّيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ أَيْضًا : بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ ، وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إنْ سَقَى بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَجَبَ الْقِسْطُ ( و ق ) فَإِنْ جَهِلَ الْقَدْرَ جُعِلَ بِكُلْفَةِ الْمُتَيَقَّنِ ، وَالْبَاقِي سَيْحًا ، وَيُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكَذَا كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ وُجُوبَ الْعُشْرِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي جَهْلِ الْقَدْرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ، لِتَقَابُلِ الْأَمْرَيْنِ ( و ش ) وَالِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ فِيمَا يُغَذِّيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ أَيْضًا : بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ ، وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث