الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِطْلَاقُ كَلَامِهِمْ لَا سِيَّمَا الشَّيْخُ لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( و م ) وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَصِحُّ ، لِلْعِلْمِ بِهَا ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا ، 423 وَوَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِهَا ، حَتَّى لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَلْزَمَ بِهَا الْبَائِعَ ، وَتُفَارِقُ إذَا اسْتَثْنَى زَكَاةَ نِصَابِ مَاشِيَةٍ ، لِلْجَهَالَةِ ، أَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِأَصْلِهِ ، لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْمُشْتَرِي زَكَاتَهُ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعِوَضِ الَّذِي يَصِيرُ إلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِجَعْلِهِ فِي الْجَرِينِ وَالْبَيْدَرِ ، وَعَنْهُ : بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ ، كَمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ إذَنْ ( ق ) ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى ، وَالتَّمْرِ يَابِسًا ( و ) .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ : يُجْزِئُ رُطَبُهُ ، وَقِيلَ : فِيمَا لَا يُتَمَّرُ وَلَا يُزَبَّبُ كَذَا قَالَ ، وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا بِمَا انْفَرَدَ بِهِ بِالتَّصْرِيحِ ، وَكَذَا يُقَيِّدُ فِي مَوْضِعِ الْإِطْلَاقِ ، وَيُطْلِقُ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ ، وَيُسَوِّي بَيْنَ شَيْئَيْنِ الْمَعْرُوفُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ ، فَلِهَذَا وَأَمْثَالِهِ حَصَلَ الْخَوْفُ وَعَدَمُ الِاعْتِمَادِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ ابْنِ بَطَّةَ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ رُطَبًا وَعِنَبًا [ وَسِيَاقُ كَلَامِهِ إذَا اعْتَبَرْنَا نِصَابِهِ كَذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ لَوْ أَمْكَنَهُ ، وَإِنْ أَخْرَجَ سُنْبُلًا وَعِنَبًا ] لَمْ يُجْزِهِ وَوَقَعَ نَفْلًا ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ السَّاعِي فَجَفَّفَهُ وَصَفَّاهُ ، وَكَانَ قَدْرُ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ اسْتَوْفَى الْوَاجِبَ ، وَإِلَّا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَرَدَّ الْفَضْلَ ، وَإِنْ كَانَ رُطَبًا بِحَالِهِ رَدَّهُ ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ ، عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَالَ : وَعِنْدِي إنْ أَخَذَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ 424 لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَدَّمَ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ بِمِثْلِهِ ، كَذَا قَالَ :
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( و م ) وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَصِحُّ ، لِلْعِلْمِ بِهَا ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا ، 423 وَوَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِهَا ، حَتَّى لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَلْزَمَ بِهَا الْبَائِعَ ، وَتُفَارِقُ إذَا اسْتَثْنَى زَكَاةَ نِصَابِ مَاشِيَةٍ ، لِلْجَهَالَةِ ، أَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِأَصْلِهِ ، لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْمُشْتَرِي زَكَاتَهُ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعِوَضِ الَّذِي يَصِيرُ إلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِجَعْلِهِ فِي الْجَرِينِ وَالْبَيْدَرِ ، وَعَنْهُ : بِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاءِ ، كَمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ إذَنْ ( ق ) ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى ، وَالتَّمْرِ يَابِسًا ( و ) .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ : يُجْزِئُ رُطَبُهُ ، وَقِيلَ : فِيمَا لَا يُتَمَّرُ وَلَا يُزَبَّبُ كَذَا قَالَ ، وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا بِمَا انْفَرَدَ بِهِ بِالتَّصْرِيحِ ، وَكَذَا يُقَيِّدُ فِي مَوْضِعِ الْإِطْلَاقِ ، وَيُطْلِقُ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ ، وَيُسَوِّي بَيْنَ شَيْئَيْنِ الْمَعْرُوفُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ ، فَلِهَذَا وَأَمْثَالِهِ حَصَلَ الْخَوْفُ وَعَدَمُ الِاعْتِمَادِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ ابْنِ بَطَّةَ : لَهُ أَنْ يُخْرِجَ رُطَبًا وَعِنَبًا [ وَسِيَاقُ كَلَامِهِ إذَا اعْتَبَرْنَا نِصَابِهِ كَذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ لَوْ أَمْكَنَهُ ، وَإِنْ أَخْرَجَ سُنْبُلًا وَعِنَبًا ] لَمْ يُجْزِهِ وَوَقَعَ نَفْلًا ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ السَّاعِي فَجَفَّفَهُ وَصَفَّاهُ ، وَكَانَ قَدْرُ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ اسْتَوْفَى الْوَاجِبَ ، وَإِلَّا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَرَدَّ الْفَضْلَ ، وَإِنْ كَانَ رُطَبًا بِحَالِهِ رَدَّهُ ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ ، عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَالَ : وَعِنْدِي إنْ أَخَذَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَتَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ 424 لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَقَدَّمَ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ بِمِثْلِهِ ، كَذَا قَالَ :
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث