الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1319 · ص. المطبوع 456 · الشرح
وَلَا زَكَاةَ مِنْ مَغْشُوشِهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ النَّقْدُ الْخَالِصُ فِيهِ نِصَابًا ( و م ش ) نَقَلَ حَنْبَلٌ فِي دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ لَوْ خَلَصَتْ نَقَصَتْ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ : لَا زَكَاةَ 456 فِيهَا ; لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمِائَتَيْنِ مِمَّا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا تَمَّتْ فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، وَحَكَى ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا : إنْ بَلَغَ مَضْرُوبُهُ نِصَابًا زَكَّاهُ ( و هـ ) وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ أَكْثَرَ ( هـ ) وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : يُقَوَّمُ مَضْرُوبُهُ كَعَرْضٍ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ شَكَّ فِيهِ خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِ فَإِنْ بَلَغَ قَدْرُ النَّقْدِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ وَيُخْرِجَ مَا يُجْزِئُهُ بِيَقِينٍ . وَقِيلَ : لَا زَكَاةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث