الفروع
الفروع · الجزء الثاني
512 فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ أَرْضًا يَزْرَعُهَا أَوْ زَرَعَهَا بِبَذْرٍ لِلتِّجَارَةِ أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ زَكَّى قِيمَةَ الْكُلِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ق ) وَقِيلَ : يُزَكِّي الْأَصْلَ لِلتِّجَارَةِ ، وَالثَّمَرَةَ وَالزَّرْعَ لِلْعُشْرِ ( و هـ م ق ) إلَّا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَرْضِ ; لِأَنَّ الْعُشْرَ حَقُّ الشَّجَرِ وَمَغْرَسِهِ ، فَهُوَ تَابِعٌ ، لِلثَّمَرَةِ ، وَتَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ كَمَسْأَلَةِ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقِيلَ بِزَكَاةِ الْعُشْرِ ( و هـ ) هُنَا ، لِكَثْرَةِ الْوَاجِبِ ، لِعَدَمِ الْوَقْصِ ، وَالْخَلْفُ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ ، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلَ التِّجَارَةِ عَلَى زَرْعٍ وَثَمَرَةٍ مِنْ حَصَادٍ وَجُذَاذٍ ( و ش ) ; لِأَنَّ بِهِ يَنْتَهِي وُجُوبُ الْعُشْرِ الَّذِي لَوْلَاهُ لَجَرَيَا فِي حَوْلِ التِّجَارَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَسْتَأْنِفُهُ إلَّا بِثَمَنِهِمَا [ إنْ بَيْعًا ( و هـ م ) ] لِكَمَالِ الْقُنْيَةِ وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ بِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَلَى مَالِ الْقُنْيَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ وَجَدَ نِصَابَ أَحَدِهِمَا فَكَمَسْأَلَةِ سَائِمَةِ التِّجَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فِي تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ وَتَقْدِيمِ مَا تَمَّ نِصَابُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث