الفروع
الفروع · الجزء الثاني
فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا ، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ { إذْ أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا ذَلِكَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ لِأَدَائِهَا . وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ الْآخِذِ ، أَجَرَك اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْت ، وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَبْقَيْت ، وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا . وَلَمْ يَأْمُرْ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُعَاتِهِ بِالدُّعَاءِ ، وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلنَّدْبِ ، وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ دُعَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَكَنٌ لَهُمْ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
وَفِي أَحْكَامِ الْقَاضِي : عَلَى الْعَامِلِ إذَا أَخَذَ الزَّكَاةَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِهَا ، " وَعَلَى " ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَأَوْجَبَهُ الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي قَوْلِهِ " وَعَلَى الْغَاسِلِ سِتْرُ مَا رَآهُ " وَفِي بَابِ 555 الْحُرُوفِ مِنْ الْعُدَّةِ وَالتَّمْهِيدِ : أَنَّ " عَلَى " لِلْإِيجَابِ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى { عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ } وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ } قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : صَدَقَةُ نَدْبٍ لَا إيجَابٍ .
وَفِي أَحْكَامِ الْقَاضِي : عَلَى الْعَامِلِ إذَا أَخَذَ الزَّكَاةَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَهْلِهَا ، " وَعَلَى " ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَأَوْجَبَهُ الظَّاهِرِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي قَوْلِهِ " وَعَلَى الْغَاسِلِ سِتْرُ مَا رَآهُ " وَفِي بَابِ 555 الْحُرُوفِ مِنْ الْعُدَّةِ وَالتَّمْهِيدِ : أَنَّ " عَلَى " لِلْإِيجَابِ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى { عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ } وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ } قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : صَدَقَةُ نَدْبٍ لَا إيجَابٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث