الفروع
الفروع · الجزء الثاني
فَصْلٌ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ لِسَاعٍ وَغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ وَشِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ لَا ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ( و ش ) وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّا : يُكْرَهُ ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يُعْجِبُنِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَفِي الْإِجْزَاءِ رِوَايَتَانِ ( م 7 ) وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ : لَا تُجْزِئُ ( و هـ م ق ) 560 كَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ الْأَصْنَافِ ، وَالْعُمُومَاتُ لَا تَتَنَاوَلُهُ ، لِتَحْرِيمِهِ . وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا : تُجْزِئُ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ نَقْلُهَا إلَى الثَّغْرِ ، وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ مُرَابَطَةَ الْغَازِي بِهِ قَدْ تَطُولُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمُفَارَقَةُ ، ثُمَّ إنَّ حَاجَةَ الْأَخْذِ فِيهِ لَا تُعْتَبَرُ ، فَكَذَا الْمَكَانُ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ إلَى غَيْرِ الثَّغْرِ أَيْضًا ( و م ) مَعَ رُجْحَانِ الْحَاجَةِ ، وَكَرِهَهُ [ ( هـ ) ] إلَّا لِقَرَابَةٍ أَوْ رُجْحَانِ حَاجَةٍ ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ جَوَازَهُ لِقَرَابَةٍ ، وَيَجُوزُ النَّقْلُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بَلَدٍ وَاحِدٍ ، بِدَلِيلِ أَحْكَامِ رُخَصِ السَّفَرِ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ، وَقَدْ عَلَّلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَدَمَ النَّقْلِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنَّ فُقَرَاءَ كُلِّ مَكَان لَا يَعْلَمُ بِهِمْ غَالِبًا إلَّا أَهْلُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث