الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفَقِيرِ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ لِلْمُضْطَرِّ ، 561 وَيَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مُضْطَرٍّ أَوْ مُحْتَاجٍ فِي مَكَان آخَرَ ، قَالَ : وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ عَنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ } وَإِنْ كَانَ بِبَادِيَةٍ أَوْ خَلَا بَلَدُهُ مِنْ مُسْتَحِقٍّ لَهَا فَرَّقَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ [ مِنْهُ ] ، عِنْدَ كُلِّ مَنْ لَمْ يَرَ نَقْلَهَا ; لِأَنَّهُ كَمَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ ( م ر ) كَوَزْنِ وَكِيلٍ . وَالسِّفَارُ بِالْمَالِ يُزَكِّي فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ إقَامَةِ الْمَالِ فِيهِ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ ، لِتَعَلُّقِ الْأَطْمَاعِ بِهِ غَالِبًا ، وَظَاهِرُ نَقْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ : يُفَرِّقُهُ فِي الْبَلَدَانِ الَّتِي كَانَ بِهَا فِي الْحَوْلِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : هُوَ كَغَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِمَكَانِ الْوُجُوبِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِاسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إنْ تَعَذَّرَ بِدُونِهِ وَوَجَبَ ، ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث