الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1503 · ص. المطبوع 561 · الشرح
561 ( مَسْأَلَةٌ 8 م ) قَوْلُهُ : وَمَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ الْمَالِ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَرَّقَهَا فِي بَلَدِ الْمَالِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا زَكَّى كُلَّ مَالٍ حَيْثُ هُوَ ، فَإِنْ كَانَ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ فَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ ، لِئَلَّا يَنْقُلَ الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ 562 وَقِيلَ : يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ فِي بَعْضِهَا ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَشْقِيصِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ .
وَفِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّيْخُ فِي الْكَافِي ، الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَيُغْتَفَرُ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّشْقِيصِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث