الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1505 · ص. المطبوع 563 · الشرح
فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ قِيمَةِ الزَّكَاةِ طَائِعًا ( و م ش ) أَوْ مُكْرَهًا [ ( م ) ] لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذٍ { ۝ خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَالْجُبْرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي خَبَرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُشْرَعُ ، وَإِلَّا كَانَتْ عَبَثًا ، وَكَسَمِينَةٍ عَنْ مَهْزُولَتَيْنِ ، وَكَالْمَنْفَعَةِ ، وَكَنِصْفِ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ [ صَاعٍ ] رَدِيءٍ
563 أَوْ نِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ عَنْ ، صَاعِ شَعِيرٍ مِثْلِهِ فِي الْقِيمَةِ ، [ ( و ) ] مَعَ تَجْوِيزِ الْمُخَالِفِ ثَوْبًا عَنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ ، وَكَعُدُولِهِ عَنْ السُّجُودِ [ الْوَاجِبِ ] إلَى وَضْعِ الْخَدِّ ، أَوْ عَنْ الرُّكُوعِ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ فِي الْخُضُوعِ ، أَوْ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ إلَى أَضْعَافِ قِيمَتِهَا ، وَعَنْهُ : تُجْزِئُ الْقِيمَةُ ( و هـ ) وَعَنْهُ : فِي غَيْرِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَعَنْهُ : تُجْزِئُ لِلْحَاجَةِ ، مِنْ تَعَذُّرِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ ، نَقَلَهَا وَصَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ ، وَقِيلَ : وَلِمُصْلِحَةٍ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً : تُجْزِئُ لِلْحَاجَةِ إلَى الْبَيْعِ ، قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي شَرْحِ الْمُجَرَّدِ : إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ جُزْءًا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ جَازَ صَرْفُ ثَمَنِهِ إلَى الْفُقَرَاءِ [ قَالَ ] وَكَذَا كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث