الفروع
الفروع · الجزء الثاني
635 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ دَفْعُ زَكَاتِهَا إلَى زَوْجِهَا ؟ اخْتَارَهُ الْقَاضِي 636 وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ ، أَمْ لَا ؟ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، انْتَهَى . وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَالْعُمْدَةُ وَالْمُنَوِّرِ وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَاخْتَارَهُ ، وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، انْتَهَى ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ أَيْضًا وَقَالَ : هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَرِوَايَةُ الْجَوَازِ قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ ، فَاخْتَارَ الشَّيْخَانِ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، عَلَى مَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَظْهَرُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ " اخْتَارَهُ الشَّيْخُ " فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ فِي الْمُغْنِي ، نَوْعُ إيمَاءٍ لِكَوْنِهِ لَمَّا اعْتَرَضَ عَلَى رِوَايَةِ حَمْلِ الْجَوَازِ أَجَابَ عَنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ اخْتَارَهُ ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوَّلًا ، وَعَلَّلَ كُلَّ رِوَايَةٍ بِعِلَلِهَا ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا نَسَبَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ غَيْرَ الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ " اخْتَارَهُ الشَّيْخُ " فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ فِي الْمُغْنِي ، نَوْعُ إيمَاءٍ لِكَوْنِهِ لَمَّا اعْتَرَضَ عَلَى رِوَايَةِ حَمْلِ الْجَوَازِ أَجَابَ عَنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ اخْتَارَهُ ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوَّلًا ، وَعَلَّلَ كُلَّ رِوَايَةٍ بِعِلَلِهَا ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا نَسَبَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ غَيْرَ الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ خِلَافُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث