الفروع
الفروع · الجزء الأول
223 مَسْأَلَةٌ 23 ) وَيَتَيَمَّمُ لِنَجَاسَةِ بَدَنٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ ضَرُورَةٍ وَلَا إعَادَةَ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَعَنْهُ لِعَدَمٍ ، وَفِي النِّيَّةِ لِتَيَمُّمِهِ لَهَا وَجْهَانِ ، الْمَنْعُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) : تَجِبُ النِّيَّةُ لَهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي مَوْضِعٍ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ ، فِي الْفُصُولِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ لَهَا كَمُبَدِّلِهِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ ، بِخِلَافِ تَيَمُّمِ الْحَدَثِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
( تَنْبِيهٌ ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْمَنْعُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْ مَنْعُ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَكَلَامُهُ فِي الْفُصُولِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لَا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعُ الْوُجُوبِ .
( أَحَدُهُمَا ) : تَجِبُ النِّيَّةُ لَهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي مَوْضِعٍ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ ، فِي الْفُصُولِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ لَهَا كَمُبَدِّلِهِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ ، بِخِلَافِ تَيَمُّمِ الْحَدَثِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
( تَنْبِيهٌ ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْمَنْعُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْ مَنْعُ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَكَلَامُهُ فِي الْفُصُولِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لَا أَنَّ الْمُرَادَ مَنْعُ الْوُجُوبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث