الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1721 · ص. المطبوع 72 · الشرح
وَلَا يَجِبُ السُّحُورُ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ( ع ) . وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ السُّحُورِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { ۝ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ } وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، فَيَتَوَجَّهُ أَنْ 72 يُخَرَّجَ الْقَوْلُ بِهَذَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ { ۝ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ وَلَوْ بِشَيْءٍ } قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ : وَكَمَالُ فَضِيلَتِهِ بِالْأَكْلِ ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ { ۝ إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث