الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1752 · ص. المطبوع 94 · الشرح
وَإِنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( وَ ) لِعَدَمِ الدَّلِيلِ .
وَفِي التَّلْخِيصِ رِوَايَةٌ : يُطْعَمُ عَنْهُ ، كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءً الْوُجُوبُ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ عَنْهُ أَوْ التَّكْفِيرُ ، كَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ أَخَّرَهُ النَّاذِرُ لِعُذْرٍ حَتَّى مَاتَ فَلَا فِدْيَةَ . عَلَى الْأَصَحِّ ، ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الصَّوْمُ ، وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ( وَ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، 94 وَقَالَ : الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ . وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ الْقَضَاءِ قَالَتْ : لَا بَلْ يُطْعِمُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّهُ إنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ، فَالرَّاوِي أَعْلَمُ بِمَا رَوَى . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَلِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ فِي الْحَيَاةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، كَالصَّلَاةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث