الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1776 · ص. المطبوع 116 · الشرح
116 فَصْلٌ يُكْرَهُ الْوِصَالُ ، وَهُوَ أَنْ لَا يُفْطِرَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ ، لِأَنَّ النَّهْيَ رِفْقٌ وَرَحْمَةٌ ، وَلِهَذَا وَاصَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِمْ وَوَاصَلُوا بَعْدَهُ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ . قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَأَوْمَأَ أَحْمَدُ أَيْضًا إلَى إبَاحَتِهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ ، رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمَا ، فَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَنَّهُ وَاصَلَ بِالْعَسْكَرِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مَا رَآهُ طَعِمَ فِيهَا وَلَا شَرِبَ حَتَّى كَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ فَشَرِبَ سَوِيقًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ، لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَذَا قَالَ . قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا خِلَافَ أَنَّ الْوِصَالَ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ ، لِأَنَّ النَّهْيَ مَا تَنَاوَلَ وَقْتَ الْعِبَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ الَّذِينَ وَاصَلُوا بِالْقَضَاءِ . وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِأَكْلِ تَمْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، لِأَنَّ الْأَكْلَ مَظِنَّةُ الْقُوَّةِ ، وَكَذَا بِمُجَرَّدِ الشُّرْبِ ، عَلَى ظَاهِرِ مَا رَوَاهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إذَا وَاصَلَ شَرِبَ شَرْبَةَ مَاءٍ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث