الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1877 · ص. المطبوع 210 · الشرح
وَإِنْ نَذَرَ الْعَبْدُ الْحَجَّ لَزِمَهُ ( و ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَهَلْ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ نَذْرُهُ بِإِذْنِهِ ( و ش ) أَمْ لَا ؟ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَوَاجِبِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ . 210 وَقِيلَ : إنْ كَانَ النَّذْرُ عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يَمْنَعْهُ ( م 4 ) وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ فِي مَمْلُوكٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يُحْرِمْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : يُحْرِمُ وَلَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ، قُلْت : فَإِنْ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى مَكَّةَ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ مِنْهُ رُشْدًا . ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ مِنْ حَقِّ مَوْلَاهُ وَمَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ . وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْجَنَائِزِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث